الطلاق دون شهود ودون المحكمة
- إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة فلم يراجعها في المحكمة ولم تعلم الزوجة ولا أي إنسان بأنه طلقها فهل يصح هذا الفعل؟
- نعم يصح أن يطلقها دون شهود ودون المحكمة، ويصح أن يراجعها في العدة دون شهود ودون محكمة، لكن الأفضل -بلا شك- أن يشهد على ذلك لقول الله -تعالى-: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} فأمر -تبارك وتعالى- بالإشهاد على الرجعة أو المفارقة.
لاتوجد تعليقات