رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 18 أغسطس، 2022 0 تعليق

الطلاق دون شهود ودون المحكمة

- إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة فلم يراجعها في المحكمة ولم تعلم الزوجة ولا أي إنسان بأنه طلقها فهل يصح هذا الفعل؟

 

 

- نعم يصح أن يطلقها دون شهود ودون المحكمة، ويصح أن يراجعها في العدة دون شهود ودون محكمة، لكن الأفضل -بلا شك- أن يشهد على ذلك لقول الله -تعالى-: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} فأمر -تبارك وتعالى- بالإشهاد على الرجعة أو المفارقة.

 

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك