الصلاة عن الآخر
- هل الشخص إذا كان في الصلاة قبل التسليم ونوى الصلاة لرجل في وسط الصلاة، ثم أحس بعد ذلك أن النية لغير وجه الله وشك هل قبل الصلاة نوى أم بعدها؟ وهل يكون رياءً؟
- إن الصلاة لا تنوى للآخر لا لميت ولا غيره لعدم ورود ما يدل على ذلك من الأدلة الشرعية، وإنما يصلي الإنسان لنفسه يرجو ثواب الله، فإذا صلى ركعتين أو أكثر ثم شك بعد الصلاة هل نواها عن فلان أو فلان فصلاته صحيحة؛ لأن الأصل عدم وجود هذه النية، والشك بعد الصلاة لا يؤثر في الصلاة، أما إذا علم أن النية وقعت في الصلاة وأنه نواها عن الآخر فإن هذه الصلاة لا تصح لعدم الدليل على ذلك، وعليه أن يتوب إلى الله من ذلك، وألا يعود إلى الصلاة عن غيره، وإنما الدعاء يدعو للآخر، ويتصدق عنه، يحج عنه إذا كان ميتا، ويعتمر إذا كان ميتا أو هرما عاجزا عن الحج والعمرة.
لاتوجد تعليقات