الصلاة بالأحذية
- ما حكم الصلاة في (الجزمة)؟ وهل يجوز المسح على الخفين و(الجزمة) ؟ ومن قام بالمسح على (الجزمة) ثم خلعها فهل طهارته باقية؟
- من صلى وهو لابس لحذائه فصلاته صحيحة؛ لدلالة الأحاديث الصحيحة على إباحة الصلاة بالنعلين، ومن ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه سُئل: أكان النبي[ يصلي في نعليه؟ قال: نعم، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، وقد حث النبي[ على الصلاة بالنعال والخفاف، ويدل لذلك ما رواه شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله[: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم». رواه أبو داود في سننه، وقد ثبت عن النبي[ أنه صلى حافياً ومنتعلاً، مما يدل على جواز الأمرين، ويدل لذلك ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد جيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: رأيت رسول الله[ يصلي حافياً ومنتعلاً، لكن من أراد أن يصلي بنعليه فإنه يجب عليه أن يتأكد من عدم وجود نجاسة بهما، فإن كانتا طاهرتين صلى بهما وإلا خلعهما أو أزال النجاسة عنهما. ويدل لذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله[: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصلِّ فيهما» أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. وإذا لبس الخف على طهارة ومسح عليه ثم خلعه فلا يصح المسح عليه وبطلت طهارته لزوال المسح.
لاتوجد تعليقات