رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 12 مارس، 2012 0 تعليق

الزيادة التي يبذلها المقترض عند الوفاء دون شرط مسبق.. جائزة

- أخذت من قريب لي مبلغ خمسين ألف ريال على أن أرد ذلك المبلغ بعد شهرين أو ثلاثة بخمسة وخمسين ألف ريال.. وبعد أن سألت أحد الزملاء قال: لا يجوز هذا الأمر وأعطه القيمة نفسها.. وآخر قال لي: المؤمنون على شروطهم، فما الحل في ذلك؟

 

- القرض عقد إرفاق وقربة واشتراط الزيادة فيه أو ما يُسمى القرض بالفائدة ربا صريح وحتى أي نفع يشترطه المقرض على المقترض فهو ربا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» (انظر: أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب ص240، والغمّاز على اللمّاز ص173، وتمييز الطيب من الخبيث ص124)، وأجمع العلماء على ذلك، أما الزيادة التي يبذلها المقترض عند الوفاء من غير اشتراط عليه فلا بأس بها؛ لأن هذا من حسن القضاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «خيركم أحسنكم قضاء» لما استسلف بكرًا من الإبل ورد مكانه خيارًا رباعيًّا (رواه الإمام مسلم في صحيحه ج3 ص1224، من حديث أبي رافع رضي الله عنه بلفظ إن خيار الناس أحسنهم قضاءً). وعليه إن كان المقرض اشترط هذه الزيادة فهي حرام عليه وليس له إلا رأس ماله. وهذا الشرط باطل لقوله صلى الله عليه وسلم: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط» (رواه البخاري في صحيحه ج3 ص29، من حديث عائشة رضي الله عنها، بلفظ: ما كان من شرط.. ). وقال صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرّم حلالاً» (رواه الترمذي في سننه ج5 ص30، 31 ورواه الحاكم في مستدركه ج4 ص101 بنحوه، كلاهما من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده)، وهذا شرط أحل حرامًا وهو الربا فهو باطل باطل.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك