الزكاة في الحلي
- هل تجب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا كان معدا للاستعمال؟
- أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا كان حليا محرم الاستعمال، أو كان معدا للتجارة أو نحوها.
أما إذا كان حليا مباحًا معدًا للاستعمال أو الإعارة كخاتم الفضة وحلية النساء، وما أبيح من حلية السلاح فإنه على الراجح من أقوال أهل العلم لا زكاة فيه؛ لأنه صار بالاستعمال المباح من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، وهذا ما جرى عليه الصحابة -رضوان الله عنهم-، فعن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة، أخرجه مالك في الموطأ، وروى الدارقطني بإسناده، عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها -، أنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحوًا من خمسين ألفًا، وقال أبو عبيد في كتابه الأموال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف، فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف، قال: فكانوا لا يعطون عنه يعني: الزكاة، وقال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عمرو بن دينار قال: سئل جابر بن عبد الله : أفي الحلي زكاة؟ قال لا، قيل: وإن بلغ عشرة آلاف قال: كثير.
لاتوجد تعليقات