الزكاة على مالك الأغنام وليس مربيها
- أسأل عن زكاة الماشية إن كنت صاحب رأس المال، وشخصٌ آخر هو القائم على تربيتها بالنصف، فكيف أخرج زكاتها؟
- أصل الزكاة تجب على مالك الأغنام، مالك المواشي؛ لأن الشريك لك معتن بتربيتها غير مالك لها، المطالب أنت، تزكي الأصل لأنك أنت المالك لها، أمّا المربي لها فهو أجير بنصف المبلغ لكن المطالب أصلاً هو أنت، من أربعين إلى مائة وعشرين تخرج شاة، ثم من مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين فيها شاتان، وإذا زادت عن المائتين ففي كل مائة شاة، فالمطالب بها أنت أيها المالك، أما الشريك فليس بمالك، هذا يعد أجيراً، لا يعد خليطاً، الخليطان إذا اجتمعا جميعاً بالنصاب فيُخرج عنهما شيءٌ واحد، لكن هذا الذي أخذ التربية والرعاية ليس شريكاً ولا مالكاً ولكنه أجير·
لاتوجد تعليقات