رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 1 سبتمبر، 2025 0 تعليق

الزكاة على العملات القديمة أو الجديدة

- إنني من هواة جمع العملات، فهل هذه العملات التي جمعتها عليها زكاة أم لا؟ علما بأن جمعي ليس للتجارة وإنما هواية؟!.

  • العملات التي لم يلغ التعامل بها، أي: لا تزال تُستعمل نقودًا - فهذه فيها الزكاة إذا بلغت نصابا في نفسها أو بضمها إلى غيرها من النقد وعروض التجارة وحال على الجميع الحَوْل بأن يخرج منها ربع العُشر؛ أما العملات التي ألغي التعامل بها فهذه إن كانت من الذهب أو الفضة وبلغت النصاب وحال عليها الحَوْل ففيها الزكاة على أنها ذهب أو فضة، وإن كانت من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيها إلا إذا كانت معدة للبيع وبلغت قيمتها النِّصاب، فإنها تُزكى زكاة العروض.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك