رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 15 مايو، 2016 0 تعليق

الذي تكلف في البناء له الحق

السلام عليكم، توفي رجل قبل أربعين سنة وترك ستة اولاد وثلاث بنات وترك لهم أموال تم تقسيمها فورا وترك عمارة بأربع شقق كان بعضهم يسكنها وترك ايضا قطعة ارض عليها مبني متهالك وكانت تحت تصرف شخص اخر بحكم القوانين الاشتراكية وقتها وبعد فترة تمكن احد الأبناء من إعادة قطعة الارض والمبني المتهالك بمجهود شخصي ثم رأوا (الإخوة بإستثناء الأخ الذي ارجع العقار ولكنه وافق لاحقا) ان يهدموا المبني المتهالك ويبنوا مكانه عمارة يكون بها شقة لكل وريث ذكر وسيتم تقدير القيمة الموازية للإناث وتخليصهن) وكان الهدم والبناء في أغلبه من أموال الأخ الذي ارجع العقار واضطره ذلك لأخذ قرض من المصرف والتزامات اخري ليتمكن من السداد، ولكن مشروع العمارة فشل وتمكنوا فقط من انشاء دورين تم تأجيرهن كمحلات تجارية وتم سداد ما صرفه الأخ الذي ارجع العقار وأخوين اخرين ساعدا في التكاليف. الان حدث إشكال حيث ان بعض الإخوة يطالبوا ببيع العقار وتصفية الورث كله وحتي ذلك الحين يطالبوا بتوزيع الايجارات بين الورثة بالتساوي (للذكر مثل حظ الاثنيين) بينما يقول الأخ الذي ارجع العقار ان الموجود الان لم يكن موجود بالفريضة الشرعية وقت الوفاة ويقول ان الايجارات لا يمكن ان توزع بالتساوي بين من كلّف نفسه وخسر ليتم البناء وبين من لم يصرف علي البناء شيئا وهذه الناحية يجب مراعاتها عند التوزيع (هو يقول ان المبلغ الذي صرفه لا يساوي المبلغ الذي اُرجع له بعد سنين في قيمته الشرائية وكان وقتها يمكنه من البناء والآن نفس القيمة لا تكفي ويجب النظر لهذا عند القول انه استرد ما صرف!) اما العمارة الآخري فلازال يسكن بها الوالدة وهي ترفض البيع.. ما الرأي الشرعي بهذا وكيف يجب التصرف ومن معه الحق؟ جزاكم الله خيرا..

 الذي تكلف في البناء له الحق أن يرجع أمواله من الإيجار ثم يكون التساوي بينهم لأن هذا اتفاق وليس قسمة ميراث ولكن عند بيع الأرض أو المبنى يكون هناك للذكر مثل حظ الأنثيين .

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك