رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 25 سبتمبر، 2019 0 تعليق

الخلوة بالمرأة في المحل التجاري

    – لا يجوز دخولها في المتجر معك من غير محرم، بل لا بد من وجود المحرم، ودخولها في متجرك وليس فيه إلا أنت خلوة، والخلوة محرمة، فتطلب حاجتها وهي خارج المحل، وتنقل أنت إليها من البضائع حتى تجد بغيتها، أما أن تدخل في المحل وليس فيه إلا أنت فالشيطان ثالثكما، وقد جاء النهي […]

 

 

- لا يجوز دخولها في المتجر معك من غير محرم، بل لا بد من وجود المحرم، ودخولها في متجرك وليس فيه إلا أنت خلوة، والخلوة محرمة، فتطلب حاجتها وهي خارج المحل، وتنقل أنت إليها من البضائع حتى تجد بغيتها، أما أن تدخل في المحل وليس فيه إلا أنت فالشيطان ثالثكما، وقد جاء النهي النهي الشديد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : «لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» (الترمذي: 1171)، ولا شك أن هذا من وسائل وقوع الفاحشة، فالخلوة بالمرأة الأجنبية حرام، وهذا منها.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك