رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 22 أغسطس، 2016 0 تعليق

الحـج على نفقة الآخــر

- قدمت إلى المملكة، وتيسر لي أداء فريضة الحج على نفقة المضيف، فهل تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام؟

- أداؤها فريضة الحج لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيئا من مالها، أو أنها أنفقت الشيء القليل، وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجها، وعليه فإذا كان حجها مستكملاً الشروط والأركان والواجبات فهو مسقط عنها فريضة الحج، وإن قام غيرها بتكاليفه.  الفتوى رقم (733). 

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك