الحرام واليمين
- لي بنات قلت لهن: حرام علي أن أسمح لكن بالذهاب إلى بيت جدكن، قلتها بقصد تربيتهن وردعهن عن كثرة الزيارات، وبعد فترة سمحت لهن بزيارة بيت الجد، فما الذي يلزمني؟
- يلزمك كفارة يمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم إن لم تستطع ذلك كله فالصيام ثلاثة أيام؛ لأنه في سورة التحريم: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (التحريم: 1). ثم بعد ذلك قال الله -جل وعلا-: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } (التحريم: 2)، أي تخلّلا من اليمين.
لاتوجد تعليقات