رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 2 مايو، 2016 0 تعليق

الحجاب الملون

- هل يجوز لبس الحجاب الملون؟

- تقصد بما في ذلك الوجه والكفين إن كان الملون مثار فتنة للناس ومحل زينة فلا يجوز ارتداؤه، وإن كان المقصود بالملون غير الأسود، أو إذا كان الملون يخالف السواد من أبيض أو أخضر أو أحمر أو غير ذلك وقد أعتيد في هذه البلاد؛ لأن اللباس -كما يقرر أهل العلم- عرفي يتبع أعراف الناس، ويستثنى من ذلك ما ورد فيه نص بخصوصه، معصفر (1)، مزعفر (2)، أحمر (3)، بالنسبة للرجال هذه كلها ممنوعة وماعدا ذلك يرجع فيه إلى العرف، فإذا كان هذا اللون عند مما يعد للزينة فلا: {ولا يبدين زينتهن} (النــور: 31)، وإن كان مثار فتنة يفتن الناس فهذا أيضاً يُمنع درءاً للفتنة.

     على كل حال هم يقدرون المصلحة قدرها، والألبسة بأنواعها -كما قلنا- هي خاضعة للأعراف، وكل عرف يوجد فيه ما يفتن وقد لا يفتن في بلد آخر؛ لذا ينظر إلى حال أهل كل بلد على وجه الخصوص، فإذا كان في فرنسا اللون لا يفتن وعادي بالنسبة لهم لا يفتنهم لبس اللون غير الأسود فلا مانع؛ لأن الألبسة عرفية، وإذا كان يفتن الناس بهذه المرأة أو يلفت أنظارهم إليها، ومما يعد شهرة فلا.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك