رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 7 أغسطس، 2012 0 تعليق

الحامل والمرضع في رمضان

- هل يجوز للحامل أو المرضع الإفطار في رمضان وعليهما الفدية فقط دون القضاء؟

- هذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال: إن عليهما الفدية فقط، ولهما أن تفطرا؛ لأن الحمل قد يتتابع ولا يكون عندهما فرصة للقضاء وهذا مروي عن ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهما- وقاله جماعة من السلف، والقول الثاني: أنهما كالمريض إن شق عليهما الصيام أفطرتا وقضتا فإن لم يشق عليهما صامتا، وهذا القول هو الأرجح وهو الأقوى دليلاً وهو الذي جاء به الحديث الصحيح عن أنس بن مالك الكعبي، غير أنس مالك بن الأنصاري، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، ووضع عن المرضع الصوم»، فهذا يدل على أن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع الصوم، فهذا يدل على أنهما كالمسافر، والمسافر في الصوم يفطر ويقضي وهما كذلك، والمسافر يختص بالقصر في الصلاة وقد وضع الله شطر الصلاة لأنها رباعية: الظهر والعصر والعشاء، فليس بالدنيا من يقصر الصلاة سوى المسافر، فالمريض لا يقصر، والحبلى والمرضع لا تقصران، وإنما يقصر المسافر فيصلي الظهر الرباعية ركعتين، وكذلك العصر والعشاء فقط، وبعض الناس قد يغلط فيقول إن المريض يقصر، وهذا غلط، المريض لا يقصر بل يصلي أربعا، فالحبلى والمرضع الصواب أنهما كالمسافر والمريض تفطران وتقضيان، وليس عليهما فدية، هذا هو الأرجح وهذا هو الصواب، وهو الذي نفتي به، وهو الذي فيما يظهر هو قول الأكثر من أهل العلم لأنهما شبيهتان بالمريض فقد يشق عليهما الصوم من أجل الرضاع أو من أجل الحبل وقد لا يشق عليهما كالمريض خفيف المرض فتصومان.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك