الجمعة لا يدركها المسبوق إلا إذا أدرك ركعة
- من أتى الجمعة ودخل مع الإمام في التشهد هل يعد أدرك صلاة الجمعة ويأتي بركعتين؟ أم يصليها ظهراً؟
- الجمعة لا يدركها المسبوق إلا إذا أدرك ركعة كاملة مع الإمام، وذلك بأن يدرك ركوع تلك الركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة». أخرجه الشيخان وغيرهما من أهل السنن وغيرهم· وفي لفظ النسائي: «من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة»، قال الإمام مالك – رحمه الله - في موطئه: ما جاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة: عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، قال ابن شهاب: وهي السنة· قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة»· اهـ·
وقال الترمذي – رحمه الله- بعد روايته للحديث المتقدم: «هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم· قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوساً صلى أربعاً···» انتهى المقصود من كلامه رحمه الله· إذاً الحال المذكورة في السؤال يجب على من حصلت له أن يصلي بعد سلام إمامه أربع ركعات؛ لأنه إنما دخل مع إمامه وهو جالس· والله أعلم وصل الله وسلم على نبينا محمد·
لاتوجد تعليقات