رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 16 يوليو، 2020 0 تعليق

الانتفاع بقيمة الشيء المحرم

      – يجب هدم التماثيل والقضاء على رسومها، وهتك الصور وإزالة معالمها، سواء اتخذت للعبادة أم للزينة، إنكارا للمنكر‏,‏ وحماية للتوحيد‏,‏ وكلمة «‏يعبد‏»‏ في جملة‏:‏ ‏«هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟‏»‏ وصف كاشف لبيان أن الغالب في عمل الأوثان أو اتخاذها أن يكون ذلك للعبادة وليس القصد به الاحتراز‏، ويجوز الانتفاع بأنقاض […]

 

 

 

- يجب هدم التماثيل والقضاء على رسومها، وهتك الصور وإزالة معالمها، سواء اتخذت للعبادة أم للزينة، إنكارا للمنكر‏,‏ وحماية للتوحيد‏,‏ وكلمة «‏يعبد‏»‏ في جملة‏:‏ ‏«هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟‏»‏ وصف كاشف لبيان أن الغالب في عمل الأوثان أو اتخاذها أن يكون ذلك للعبادة وليس القصد به الاحتراز‏، ويجوز الانتفاع بأنقاض التماثيل والأصنام فيما يناسبها من بناء بيوت وأسوار ومساجد أو عمل نقد أو حلية للنساء ونحو ذلك‏,‏ كما يجوز الانتفاع بالأوراق والألواح والسيارات التي بها صور بعد طمسها وإذهاب معالمها؛ لما رواه مسلم عن أبي الهياج قال‏:‏ قال لي علي‏:‏ ‏«‏ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏-:‏ «ألا تدع صورة إلا طمستها‏,‏ ولا قبرا مشرفا إلا سويته»؛ فاكتفى - صلى الله عليه وسلم - في أمره عليا - رضي الله عنه  - بطمس الصور وتسوية القبور المرتفعة عن الأرض‏,‏ كما اكتفى - صلى الله عليه وسلم - من عائشة -رضي الله عنها- بجعل الستارة التي في حجرتها في نمارق بعد أن قسمتها قطعا تذهب بمعالم ما كان فيها من الصور، وأقرها على ذلك ولم يأمرها بإتلافها‏؛‏ ولأن الأصل جواز استعمال هذه الخامات‏,‏ والحرمة طارئة؛ فإذا زال ما طرأ عليها عادت إلى أصل إباحة الاستعمال فيما يناسبها شرعا‏.‏

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك