رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 30 أبريل، 2012 0 تعليق

الإسبال من الكبائر

- في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه «إزار المسلم من نصف الساقين إلى الكعبين» فإذا كان إزار المسلم إلى الكعبين ولكنه يغطي الكعبين من الأسفل دون جر ودون إسبال.. فهل يجوز؟

 

-  لا يجوز أن يتجاوز الكعبين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «ما كان أسفل الكعبين فهو في النار»، فإذا تجاوز الكعبين فإنه يكون إسبالاً للثوب أو الإزار أو البشت، والإسبال محرّم وهو من كبائر الذنوب سواء قصده أم لم يقصده إذا تركه يستمر، أما لو نزل اللباس عن الكعبين من غير قصد ثم رفعه ولم يستمر فلا إثم عليه في ذلك.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك