الأصل توفير السلعة للفقير بأزهد الأسعار وعدم الإتجار بها
شركات الادوية بتبيع الصنف بسعر مخفض فى المناقصات ونفس الصنف للصيدليات بفرق سعر كبير طبعا وفى الحالين الشركة كسبانة كمثال .. الصنف للصيدلية ب 100 جنية وللمناقصة ب 10 جنية وهوا وقف عالشركة ب 5 جنية ففى الحالتين الشركة بتبيع وكسبانه . 2- فى طريقة للحصول على صنف المناقصات بتوريدة على لجنة زكاة داخل مستشفى عام حكومى فبتاخد الصنف بسعرة بتاع المناقصة 10 جنية ودة اجراء رسمى قانونى الشركة بتورد للجنة واللجنة بتختم انها استلمت البضاعة وبتسدد ثمنها للشركة 3- يوجد تعاون مشترك بين اللجنة وجمعية خيرية فالجمعية بتدفع ثمن الدواء للجنة او للشركة وتاخده عندها تصرفة للمرضى المترددين على الجمعية 4-وهذا الاجراء ( التعاون بين اللجنة والجمعية )ليس فية اى مخالفة للقوانين لان اللجنة امتلكت الصنف ومن حقها ان تتصرف فية كيف تشاء توزعه بنفسها او تعطية لجمعية اخرى او ترمية فى الشارع فهى صاحبة التصرف فيما تملكة ولا يحق لاحد ( قانونا ) ان يعترض عليها. وهذا كلام رئيس التفتيش على تلك اللجنة والمراجع المالى والقانونى عليها . 5- هل من حق اللجنة او الجمعية ان تبيع هذا الدواء للمرضى المحتاجين( مباشرة او ان تعطية لمندوب وهو يبيعة للمرضى) لكن بسعر مخفض عن ثمنة فى الصيدليات مثلا ب 50 جنية بدلا من 100 سعر الصيدلية ونلاحظ هنا 1= ان هناك ربح سيعود على اللجنة او الجمعية ويتم صرفة للفقراء والمحتاجين 2= الصنف يصل غالبا للمريض بسعر اقل من سعره فى الاسواق بكثير . 3= هل للشخص الذى يدير هذا العمل وهو صاحب الفكرة انيشاركهم فى هذا الربح . ما حكم هذا التعامل ؟ افيدونا اكرمكم الله .
الأصل توفير السلعة للفقير بأزهد الأسعار وعدم الإتجار بها، فالوسيط وصاحب الفكرة لا يجب أن يأخذ منها شئ لأن فكرته قائمة على الخيرية وليست التجارة ولا يستغل البنود الموجودة للعمل الخيري للإستفادة الشخصية ولا أيضاً الجمعية لا يحق لها الإستفادة بالكسب من الفقير بعد هذا الخصم الذي وضع للفقير المريض .
لاتوجد تعليقات