رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 18 أغسطس، 2020 0 تعليق

إسقاط الدين من الزكاة

  – يقول النووى فى كتابه (المجموع ): لو كان على رجل معسر دين، فأراد الدائن أن يجعله من زكاته وقال له: جعلته عن زكاتي فهناك وجهان صحيحان، أصحهما أنه لا يجزئه، وهو مذهب أحمد وأبى حنيفة، لأن الزكاة في ذمة صاحبها فلا يبرأ إلا بإقباضها، والوجه الثاني يجزئه، وهو مذهب الحسن البصرى وعطاء بن […]

 

- يقول النووى فى كتابه (المجموع ): لو كان على رجل معسر دين، فأراد الدائن أن يجعله من زكاته وقال له: جعلته عن زكاتي فهناك وجهان صحيحان، أصحهما أنه لا يجزئه، وهو مذهب أحمد وأبى حنيفة، لأن الزكاة في ذمة صاحبها فلا يبرأ إلا بإقباضها، والوجه الثاني يجزئه، وهو مذهب الحسن البصرى وعطاء بن أبى رباح، لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز، فكذلك إذا لم يقبضه، كما لو كانت له دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فإنه يجزئه، سواء قبضها أم لم يقبضها، وإذا دفع إليه الزكاة وشرط عليه أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة، ولا يصح قضاء الدين بذلك، لكن لو نويا ذلك ولم يشترطاه جاز وأجزأه عن الزكاة، وإذا رده إليه عن الدين برئ هذا، وهذه الصورة هي من صور الغارمين الذين لهم سهم في الزكاة.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك