رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 24 نوفمبر، 2012 0 تعليق

إذا لم توص بالثلث فلا يجوز

علماءنا الاجلاء افتونا مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء السائل يسأل لي عمه اخت الوالد توفت رحمها الله ميراثها انحصر بين اختين لها واولاد اخوتها وهي لم تتزوج فهنا اسأل من المعروف ان عمل ابن ادام ينقطع الا عن ثلاث علم وولد صالح وحسنه جاريه فهل لي ان احدد جزأ من ثروتها لعمل حسنه جاريه وما بقى نوزعه ع لورثه وماحكم الحسنه الجاريه بعد الوفاة وهل تجوز با لرأي اوالانابه او النيه منا بذالك لها

 إذا لم توص بالثلث فلا يجوز لك التصرف بها، لأن المال مال الورثة وتقسم عليهم بعد ذلك فالخيار بالقيام بأعمال البر والتقوى .

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك