رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 1 يوليو، 2012 0 تعليق

إذا طلق قبل الدخول بزوجته فلها نصف المهر

- طالت المدة ما بين عقد القران وإتمام الزفاف، ثم نشبت الخلافات وحدث الانفصال دون إتمام الزفاف، فما حكم الشرع في الزوجة التي لم يدخل بها؟

 

- إذا كان الطلاق قد صدر منه بعد العقد وقبل أن يخلو بها خلوة نكاح فإن الطلاق يقع بائناً بطلقة واحدة، ولا عدة على زوجته، ولها نصف المهر؛ لقول الله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (البقرة:237)، والمقصود بخلوة النكاح أن يجلس معها خالياً بمكان ليس معهما فيه أحد، والله أعلم.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك