إذا طلق زوجته طلاقاً بائناً.. وهي بعيدة عن دار أهلها.. ماذا يفعل؟
- إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا بائنًا بالثلاث، وهم في دولة بعيدة من سكن أهل الزوجة، في أمريكا مثلاً؛ ماذا يفعل بها الزوج؟ هل يسافر بها إلى بلدها أم لا؟
- إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا دون الثلاث؛ فهي مطلقة رجعية، له أن يسافر بها، وله أن يبيت معها، وأن يبقيها في بيته؛ لأنها لا تزال زوجة، إلى أن تتم عدتها، فإذا تمت عدتها، ولم يراجعها؛ بانت، أما مادامت في العدة؛ فهي زوجته، له أن يراجعها، ويكون محرمًا لها؛ لقوله تعالى: { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ } (البقرة: 228)؛ يعني: في العدة. أما إذا كانت مطلقة طلاقًا بائنًا، ليس له عليها رجعة؛ فإنه لا يكون محرمًا لها، ويجب عليها أن تحتجب منه؛ لأنه أصبح أجنبيًّا، ولا يسافر بها؛ فإذا طلقها وهو في مكان بعيد طلاقًا بائنًا؛ فالحل في هذا أن يطلب حضور وليها ليأخذها إلى بلدها ويسافر بها، ويكون محرمًا بها، ولا يجوز لمطلقها الذي طلقها طلاقًا بائنًا أن يسافر بها؛ لأنها أصبحت أجنبية منه.
لاتوجد تعليقات