رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 15 مايو، 2013 0 تعليق

إذا تزوجت سقط حقها في الحضانة

- توفي زوجها، ولها منه ولد يبلغ من العمر خمس سنوات وبنت سبع سنوات، فإذا أرادت أن تتزوج فلمن تكون الحضانة من بعدها، هل هي لجدتهما، أم لأمهما؟ أم لجدهما الذي هو أبو أبيهما؟

- النبي صلى الله عليه وسلم قال: «للمرأة المطلقة ولها ابن وأراد أبوه أن ينتزعه منها أنت أحق به ما لم تنكحي». فإذا تزوجت المرأة سقط حقها من الحضانة، ويلي الأم في الحضانة أمها، ثم أمهاتها القربى فالقربى، فإن لم يكن كذلك فإنها تنتقل إلى الأب، ثم أمهاته القربى فالقربى، والمرجع في ذلك عند النزاع للمحاكم الشرعية.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك