رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 29 سبتمبر، 2014 0 تعليق

أداء الفريضة عن المتوفي

- أعمل في الرياض منذ ثلاث سنوات، وبفضل الله أتممت فريضة الحج، ولكنني أريد أن أحج عن أبي المتوفى رحمه الله، فما كيفية الحج للمتوفى إن كان يجوز ذلك؟

- يجوز أن تحج عن أبيك المتوفى الذي لم يؤد فريضة الحج بعد أن حججت عن نفسك، وقد ورد في الحديث: «أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته، فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء»، فعلى هذا تنوي أن أجر حجتك لوالدك، وتقول عند الاحرام: اللهم تقبل حجتي عن والدي؛ وتلبي كما يلبي غيرك، وتدعو دعاء عاماً لك ولوالديك، وعند ذبح دم المتعة تقول: اللهم تقبل هديي عن والدي، ولا تلفظ بغير ذلك في بقية المناسك، بل تكفيك النية، والله أعلم.

 

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك