أخذ فائدة من العمال
- هل يجوز أن يؤخذ من العمال الذين تحت كفالة فائدة قدرها خمس وعشرون في المائة أو راتب شهري؛ لأنهم بالراتب الشهري لا يعملون بإخلاص؟
- استجلاب العمال من الخارج إن كان بين هذا المستجلب وبين الحكومة وفقها الله على شروط معينة فالواجب عليه أولاً مراعاة هذه الشروط؛ لأن الله -تبارك وتعالى- يقول: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، ويقول تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}، ويقول تعالى: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً}. فالواجب على من استجلب هؤلاء العمال أن يراعي أولاً الشروط الواقعة بينه وبين الحكومة، ولا يخرج عنها، فإذا كانت الحكومة ترضى أن يتعامل الجالب مع هؤلاء العمال كما يريد فإنه لا بأس أن يتفق معهم على نسبة معينة بشرط أن يكون له أثر في هذا العمل الذي اتفق معهم على نسبة معينة فيه بأن يكون هو الذي يتقبل الأعمال من الناس، ويكون له تأثير، ويكون هو مطالب وهم منفذون، فإذا اتفق معهم في مثل هذه الحال على شرط معين -أي على فهم معين- فلا حرج فيه، ولكن كما أسلفنا لا بد أن يكون ذلك لا يخالف ما اتفق مع الحكومة عليه.
لاتوجد تعليقات