رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 15 أغسطس، 2011 0 تعليق

يصوم ولا يصلي

- ما حكم من يصوم ولا يصلي؟

 

- هذه مسألة عظيمة فقد تنازع أهل العلم فيمن ترك الصلاة كسلاً وتثاقلاً لا عن جحد الوجوب, فقال جمع: إنه لا يكفر بذلك وقد أتى منكراً عظيماً أعظم من الزنى, وأعظم من الربا, وأعظم من سائر المعاصي، قالوا: لكن لا يكفر كفراً أكبر بل يكون فيه كفر وفيه شرك ولكن لا يكون كفراً أكبر, وهذا هو المشهور في مذهب مالك والشافعي, وأبي حنيفة, وجماعة, وقال آخرون من أهل العلم: يكفر بها إذا ترك الصلاة عمداً وإن لم يجحد وجوبها، وهذا هو المعروف عن الصحابة والمنقول عن أصحاب النبي[, قال التابعي الجليل عبد الله بن شقيق العقيلي: كان أصحاب النبي[ لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، يعني كفرا أكبر؛ لأن هناك أعمالا فيها كفر لكن أصغر, مثل الحلف بغير الله مثل البراءة من الأنساب وما أشبه ذلك, لكن مراده - رضي الله عنه - أنهم يرونه كفراً أكبر، هذا هو الظاهر من سياق كلام عبد الله بن شقيق العقيلي, وأعظم من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي[ أنه قال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» هذا صريح، والكفر معرف بالألف واللام «الكفر» وكذلك الشرك, ومتى تعرف الكفر والشرك بالألف واللام فالمراد به الكفر الأكبر والشرك الأكبر, وثبت في المسند والسنن الأربع بإسناد صحيح عن بريدة بن حصيب الأسلمي - رضي الله عنه - عن النبي[ أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر», وفي المسند, وسنن الترمذي عن معاذ - رضي الله عنه - عن النبي[ أنه قال: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله» فبيت سقط عموده هل يبقى؟! ما يبقى البيت إذا سقط العمود، وثبت أيضاً في الصحيحين أن الرسول[ قيل له لما ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها وتعرف منهم وتنكر، قال الصحابة: «أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة» وفي اللفظ الآخر: «حتى تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان» فجعل ترك الصلاة كفراً بواحاً فيه البرهان، فهذا هو القول الأرجح، أنه متى تركها تكاسلاً عامداً كفر كفراً أكبر، لا يصح صومه ولا غيره من العبادات، فمن صام ولم يصل فلا صوم له نسأل الله العافية.

     أما إذا جحد وجوب ذلك وقال: ما علينا صلاة، أو استهزأ بالصلاة واستهزأ بالمصلين، فهذا كفره أكبر عند جميع العلماء، من استهزأ بها ولو صلى، أو جحد وجوبها كفر إجماعاً، عند جميع أهل العلم؛ لأنه مكذبٌ لله ولرسوله.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك