رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 17 يوليو، 2010 0 تعليق

يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها عدم الزواج بثانية

- هل يصح اشتراط عدم الزواج من ثانية إلا بعد إذن الأولى في عقد النكاح؟

 

- يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها عند الزواج ألا يتزوج عليها؛ فإذا خالف الشرط وتزوج عليها؛ فلها الخيار في البقاء معه أو الفسخ؛ لقوله[: «المسلمون على شروطهم»، وهذا شرط لها فيه مصلحة.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك