يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها عدم الزواج بثانية
- هل يصح اشتراط عدم الزواج من ثانية إلا بعد إذن الأولى في عقد النكاح؟
- يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها عند الزواج ألا يتزوج عليها؛ فإذا خالف الشرط وتزوج عليها؛ فلها الخيار في البقاء معه أو الفسخ؛ لقوله[: «المسلمون على شروطهم»، وهذا شرط لها فيه مصلحة.
لاتوجد تعليقات