رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 29 نوفمبر، 2010 0 تعليق

وجوب الزكاة ليس مربوطاً برمضان

- متى تجب الزكاة؟ وما وقت وجوبها؟ ومن هم مستحقوها؟

- تجب زكاة الأموال إذا ملـك المسلم نصابا وحـال عليه الحول، وكان المالك حرا. ومقدار النصـاب عشرون مثقـالا بالنسبة للذهب، وهو ما يقارب اثنين وتسعين جرامـا، ومن الفضة مائتـا درهم، وهو مـا يقارب ستة وخمسين ريالا سعوديا، فمتى ملك النصاب وتمت السنة من ملكه له وجبت الزكاة، وهـي ربـع العشر. ففي مائة ريـال مثلا ريالان ونصف، وفي الألف خمسة وعشرون ريالا، وهكذا.

ووقت وجوبها حسب ملـك النصاب، فإن ملكه في محرم وجب في مقابله مـن العام المقبل وهكذا، وليس وجـوب الزكـاة مربوطا برمضان، وإنما المسـلمون يتحرون إخراج زكـاة أموالهـم في رمضان لمضاعفة الأجـر فيه، ومن تم حول زكاته في غـير رمضان وجب إخراجها، ولا يؤخرها إلى رمضان، وإن عجلها قبل تمام السنة ليوافق رمضان فلا بأس به إن شاء الله.

وأما مستحقوها فهم المذكورون بقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. 

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك