رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 6 ديسمبر، 2010 0 تعليق

هذا ربا الفضل

- رجل باع عشرة كيلو من البر من النوع الجيد بعشرين كيلو من البر من النوع الرديء، هل هذا يعد من الربا؟

- هذا غير جائز وهذا ربا الفضل الذي دلَّ على تحريمه سنة رسول الله[، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه  قال: قال رسول الله[: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل سواءً بسواء، والفضة بالفضة مثلاً بمثل سواءً بسواء، والبر بالبر مثلاً بمثل سواءً بسواء...» الحديث، ثم قال: «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» فدلت السنة على أنه لا يجوز أن يُباع عشرة أصواع من الجيد بعشرين صاعاً من الرديء؛ لأن هذا هو ربا الفضل وحرم سداً لباب ربا النسيئة، وفي حديث بلال قال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي[ فقال النبي[ عند ذلك: «أوه أوه عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره ثم اشتر به تمراً آخر». فنهى النبي بلالاً أن يعتاض عن التمر الجيد بأضعافه تمراً رديئاً، بل أمره أن يبيع الرديء بالدراهم ثم يشتري بالدراهم تمراً جيداً؛ لأن هذا هو ربا الفضل.

فعلى السائل ومن كان في مثل حاله أن يبيع ما معه من البر بالدراهم، ثم يشتري بالدراهم النوع الآخر من البر حتى يسلم من الربا.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك