رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 3 أغسطس، 2010 0 تعليق

مَن أنقذ امرأة من الهلاك لا يكون محرماً لها

- هل المرأة التي تعرضت لحادث أو حريق، وجاء رجل وأنقذها، ما صحة الاعتقاد السائد بأن مَن أنقذ امرأة صار من محارمها ويجوز أن تكشف عليه، وهل يجوز أن يتزوجها؟

 

- هذا من ظن الجهال؛ فالأجنبي لا يكون محرما للمرأة ولو أنقذها من الهلاك، فهو أجنبي منها ولا يكون محرما لها، ويجوز أن يتزوجها؛ لأن الله ذكر المحرمات من النكاح في قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم...} (النساء: 23)، إلى قوله تعالى: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} (النساء: 24)، ولم يذكر من بينهن مَن أنقذها من الهلاك.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك