رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 26 ديسمبر، 2010 0 تعليق

من أحكام البيع بالتقسيط

- معلوم لديكم – حفظكم الله – أن عملية التقسيط التي أصبحت اليوم منتشرة، واختصت بها شركات، تقوم على أن الشخص يشتري أي سلعة سواء من هذه الشركة أم من مكان آخر بمبلغ أكثر من المبلغ الأساسي، في مقابل دفع هذا المبلغ على أقساط شهرية، والسؤال: ما حكم عملية التقسيط، وكيف ترون دورها في المجتمع؟

 

- البيع بالثمن المؤجل الذي هو أكثر من الثمن الحالّ جائز لا بأس به، سواء كان الأجل واحداً يسلم عند حلول الثمن جميعاً، أم كان على آجال عدة يسلم عند حلول كل واحد منها قسط من الثمن معلوم، وهو ما يسمى بالتقسيط، سواء كان البائع شخصاً واحداً أم كان شركة، لكن يشترط أن تكون السلعة المبيعة في ملك البائع حين العقد، وأن يكون الأجل معلوماً.

     والدليل على صحة البيع بالثمن المؤجل أن النبي [ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله، ولأنه [ لما قدم المدينة أقرَّ السلم، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن؛ فقد وجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فأقرهم على ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: «من أسلف في شيء؛ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» رواه البخاري في صحيحه (3/46)، ولأن حاجة الناس تدعو إلى ذلك.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك