رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 8 أغسطس، 2010 0 تعليق

لعن الزوج لزوجته

- إذا لعن الزوج زوجته هل تطلق؟ وما كفارة ذلك؟

 

 

- اللعن لا يجوز لا لزوجة ولا لغيرها؛ فقد  قال[: «لعن المسلم كقتله»؛ فلا يجوز من المسلم. ولكن زوجته إذا لعنها لا تطلق، لكنه يكون آثما إثماً شديدا؛ فعليه التوبة إلى الله تعالى وطلب المسامحة من الزوجة.

 

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك