رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 26 ديسمبر، 2010 0 تعليق

لا بد أن تكون السلعة في ملك البائع

- بعض شركات التقسيط تطلب من العميل اختيار البضاعة أو السيارة التي يريد شراءها، ثم تقوم الشركة بشرائها بعد الاتفاق مع العميل على السعر، وبعد أن تتسلَّم شركة التقسيط البضاعة أو السيارة؛ تقوم بتسليمها للعميل الذي سبق أن تسلمت منه الدفعة الأولى من ثمن هذه البضاعة؛ فهل يدخل هذا البيع في حكم بيع ما لا يملكه البائع؟ وإن كان كذلك؛ فهل هو ربا، أم طريقة بيع غير شرعية ولكنها لا تدخل في الربا؟ وهل يختلف الحكم لو كانت شركة التقسيط قد اتفقت من قبل مع صاحب البضاعة الأصلية على أنها مستعدة لشراء أي بضاعة من بضائعه إذا طلبها أحد العملاء بالتقسيط؟ جزاكم الله خيراً، ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.

- لا بد في بيع التقسيط أن تكون السلعة في ملك البائع قبل العقد؛ فلا يجوز للشركة أن تتفق مع المشتري، إلا أن تكون السلعة في ملكها.

      فما ذكر في السؤال من أن الشركة تتفق مع المشتري وتتسلّم منه القسط الأول، ثم تمضي وتشتري السلعة المتفق عليها وتسلمها له؛ هذا عمل غير صحيح، وعقد باطل؛ لقول النبي [ لحكيم ابن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» (رواه البخاري في صحيحه ص198).

      وهذه العملية المذكورة هي من بيع ما لا تملكه الشركة؛ فهي عملية باطلة؛ لأنها من بيع المدين بالدين الذي نهى عنه النبي [.

      ولا يقال: إن هذا بيع موصوف في الذمة ينضبط بالوصف؛ لأنه يشترط في صحة ذلك تسليم كل الثمن في مجلس العقد، وهنا الثمن مؤجل، لم يسلم منه إلا بعضه؛ فهو بيع دين بدين؛ لأن ما لم يسلم في مجلس العقد من الموصوف في الذمة يعتبر ديناً، ولو كان حالاً.

      ولا يختلف الحكم في ذلك إذا كانت الشركة قد اتفقت مع أصحاب البضائع أن تشتري منهم إذا تقدم لها مستدين؛ فإن هذا الاتفاق لا يجعل البضائع ملكاً للدائن يبيح له بيعها، وإنما هي ملك لأصحابها؛ فلا بد أن يشتريها منهم بالفعل، ويقبضها قبضاً تامّاً، ثم بعد ذلك يبيعها على المستدينين بالتقسيط.

       فالذي نوصي به هؤلاء: أن يتقوا الله، وأن يتقيدوا بالضوابط الشرعية، فإذا أرادوا أن يبيعوا على المحتاجين بالتقسيط؛ فلتكن السلع موجودة لديهم في محلاتهم قبل العقد. والله الموفق.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك