رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 28 يوليو، 2010 0 تعليق

قسمة تركة المتوفى عن زوجتين

- توفي والدي وترك لنا بعض العقارات وأرضٍ زراعية، وأبي متزوج من غير أمي بواحدة أخرى تركها حاملاً في شهرها الرابع، ونحن إخوة أربعة ذكور وبنتان، كيف تقسم التركة؟ وكيف يكون نصيب الحمل الذي في بطن أمه؟

 

- الحمد لله، يظهر من السؤال أن والد السائل قد توفي عن زوجتين إحداهما حبلى وعن أربعة أبناء وبنتين فقط، فإذا لم ينتظر الورثة بقسمة التركة وضع الحمل، فيفرض أن الحمل توأم ذكران، فتقسم على أساس أن الأبناء ستة والبنات بنتان، فالمسألة من ثمانية: للزوجتين الثمن، وللأبناء والبنات الباقي، ورؤوسهم أربعة عشر، وتصبح مسألتهم من مائة واثني عشر سهماً: للزوجتين أربعة عشر سهماً، لكل واحدة منهما سبعة أسهم، والباقي للأولاد: للذكر أربعة عشر سهماً، وكل بنت سبعة أسهم، وهذا يعني الأخذ بالاحتياط في اعتبار الحمل توأماً ذكرين، فإذا وضعت الزوجة حملها، فإن كان ذكرين فالقسمة على ما سبق، وإن كان ذكراً أعيد قسمة نصيب الذكر الآخر على البنين والبنات وقدره أربعة عشر سهماً، يوزع على اثني عشر سهماً، لكل بنت سهم، ولكل ذكر سهمان، وإن كان الحمل أنثى فتعاد قسمة  نصيب ذكر وأنثى وقدره واحد وعشرون سهماً على أحد عشر سهماً: لكل بنت سهم، ولكل ذكر سهمان، وإن كان التوأم ذكراً وأنثى، أعيدت قسمة نصيب أنثى سبعة أسهم على البنين الخمسة والبنات الثلاث للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان التوأم انثيين أعيد قسمة نصيب ذكر أربعة عشر سهماً على البنين الأربعة والأربع بنات، للذكر مثل حظ الأنثيين. قال ابن قدامة رحمه الله في «المقنع»: إذا مات عن حمل يرثه وطالب بقية الورثة بالقسمة وقفت له نصيب ذكرين إن كان نصيبهما أكثر، وإلا وقفت نصيب انثيين، ودفعت إلى من يحجبه الحمل أقل ميراثه، فإذا وضع الحمل دفعت إليه نصيبه، ورددت الباقي إلى مستحقه، والله أعلم.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك