رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 5 مايو، 2011 0 تعليق

قسمة الميراث

في منطقتنا (منطقة القبائل في الجزائر) جَرَتِ العادةُ على عدم تَوْرِيثِ الإناث، إذْ يكون الميراثُ - عمومًا - أرضًا وأشجارا. ولكيْ تَتَهَرَّبَ العائلاتُ مِن انْتِقَال الأرض إلى أبناء البنات... (الأجانب بزعمهم)، فَيُصبحون مالِكِينَ للأرض بين أبناء العائلة؛ فإنَّ الناسَ يُنَـشِّئُون بَنَاتِهم على أنّ مُطَالَبَـتَهُنَّ بحقِّهِنّ في الميراث عارٌ وأيُّ عارٍ! والَّتِي تَتَجَرَّأ على المطالبة بحقّها تتعرّض لإعْرَاضِ إخوانِها عليها ومقاطعتِهِمْ لها... وما يتبع ذلك من كلام الناس عليها، فتجد الواحدةَ منهُنّ تخضع لِلْعُرْفِ والعادات ولو على مَضَضٍ... وحِرصًا على تبليغ الناس ما فرض الله تعالى عليهم، أطلب منكم أن توجّهوا كلمةً شاملة شافية إلى هؤلاء القوم، حتى يَـــتَّـــقُوا اللهَ ويَنْزِلُوا عند حدوده. ثمّ إنّ البعـضَ منهم - تحت سَيْفِ الحياء - يضع الوارثةَ أمام الأمر الواقع فيُوَاجِهُها بالسُّؤَال " هل تريدين نصيبَكِ؟ "، فلا تجد مَنَاصًا من القول أنها لا تريده، هَرَبًا من كلام الناس... فلا يُعَيَّنُ نصيبُها عند القسمة. أليس من باب سدّ الذرائع من عدم القسمة على ما شرع الله لعباده أن يُقْسَمَ الميراثُ كما شرع الله، فيتعَيَّن نصيبُ كلّ وَارِثٍ أوّلا، ثم إن طابت نفسُ المرأة عن شيءٍ من نصيبها لإخوتها أو أعمامها... فلها ذلك؟ ثم إنّ السماحَ للمرأة بالتنازل عن نصيبها، يُحْرِم وَرَثَـتَـهَا هي من حقّهم المشروع في الميراث، بتبرعها بأملاكها لغير ورثتها؟ أرجوكم أن تعطوا أهمية لهذا الموضوع، لأني أخشى على ناس كثيرين قد صاروا إلى ما نصير إليه، وآخرين أحياء يرزقون، قد تجد الواحدَ منهم يجتهد في الطاعات والعبادات وهو من الذين تَوَرَّطُوا في حِرْمانِ الوارثة من حقّها... أخشى أن ينالهم وعيد الله سبحانه وتعالى: (وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ)؛ لعدم طاعة الله ورسوله، وعدم النزول عند حدود الله، من أجْل أرْضٍ قد لا تَجِدُ عندنا - لِهَوَانِهَا - مَنْ يَشْتَــريـها إذا عُرِضَتْ للبيع. وجزاكم الله خيرا عني وعنهم.

 قسمة الميراث يجب توزيعها بعداله بين الذكور والإناث، الصغار والكبار، والذي يمنعها عن الإناث فهذا ظالم لنفسه ومعتدي وعليه اثم عظيم فهذا حق من حقوقها ( فآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) ( إعدلوا هو أقرب للتقوى ) ( وآت ذا القربى حقه ) وهذا المال المغصوب أو المكروه أو المعتدى عليه أو أخذ من غير وجه حق فهذا سُحت ووبال على صاحبه.

ولا يوجد أن يخيرها إن شئت اعطيك أو اذهبي للمحكمه وقدمي شكوى حتى تحصلين على الميراث، فاتقوا الله وراقبوه واتقوا دعوة المظلوم ولا تأكلوا أموالكم بالباطل.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك