رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 28 يوليو، 2010 0 تعليق

عدم التصرف في أموال الأيتام

- شخص وصي على مجموعة من الأيتام القصّر منذ حوالي عشر سنوات، وقد ترك لهم والدهم مبلغاً قليلاً ونماه هذا الوصي حتي أصبح مئات الآلاف بالبيع والشراء، هل يجوز لهذا الوصي أن يشتري لنفسه من مال هؤلاء القصّر كبقية الناس دون محاباة لنفسه، علماً بأنه يبيع للآخرين بالأقساط كالسيارات ومواد البناء وغيرها من أموال هؤلاء القصّر، والوصي في حاجة لشراء سيارة أو بناء منزل، مع ملاحظة: أن الوصي لا يتقاضى أي مقابل على تنمية مال العقار وما يقوم به من جهد لهم، وإنما يقوم بذلك ابتغاء الأجر من الله؟

 

- الحمد لله، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يثيب هذا الوصي على نصحه وإخلاصه ودقته في أداء أمانته، وقيامه بذلك على سبيل التبرع لا يبيح له أن يتصرف في أموال هؤلاء القصّر إلا بما فيه مصلحتهم والغبطة لهم في التصرف، فإذا اشترى لنفسه من أموال هؤلاء القصّر فهو متهم لصالح نفسه، والأمانة تقتضي ابتعاده عن كل أمر قد يخدش أمانته، والذي أرى أن يوكل من يثق بدينه وأمانته ليقوم ببيع السيارات أو مواد البناء أو بعضها، فيشتري منه كما يشتري منه الآخرون، وذلك ليضمن من ذلك المصلحة والغبطة للقصّر والحفاظ على حقوقهم، مع الأخذ في الاعتبار أن الله على كل شيء رقيب، وأن الله عليم بذات الصدور، وأن التقوى تقتضي خشية الله في السر والعلن، والله أعلم.

 

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك