رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 6 نوفمبر، 2010 0 تعليق

زواج المتعة نكاح باطل بإجماع العلماء

- ما العلة الشرعية في تحريم نكاح المتعة؟ وما الحكم في شخص كان يجهل هذا الحكم وقد تزوج امرأة زواج متعة وطلقها بعد أن حملت بمولود؟ وما الحكم في هذا المولود أهو شرعي وينسب إليه ويرث ويورث منه؟

- نكاح المتعة باطل محرم؛ لأن النبي[ نهى عنه عام الفتح نهياً صريحاً ناسخا لما سبق من الإذن بالمتعة، وأجمع على ذلك علماء المسلمين فلم يخالف منهم أحد، إلا من شذ من الفرق الضالة ولا عبرة بخلافهم.

فالمتعة حرام ونكاح باطل بإجماع العلماء، والخلاف الذي فيها خلاف شاذ لا عبرة به ولا ينقض الإجماع مع النصوص الصريحة الصحيحة في تحريم المتعة عن رسول الله[، وقد تواترت بذلك النصوص وتضافرت ودلت على بطلان نكاح المتعة، والحكمة في ذلك - والله أعلم - أن المطلوب في النكاح أن يكون لرغبة واستدامة بين الزوجين، والنكاح المؤقت - وهو نكاح المتعة - لا يحصل به المطلوب، وإنما هو لفترة معينة ثم يزول، ولا يكون بذلك عشرة ولا يكون بذلك بقاء للتزاوج والتوالد، والإسلام حريص على الزواج وحريص على إنجاب الذرية، وحريص على بقاء الزوجية؛ فالمتعة تخالف هذا كله؛ لأنها عبارة عن رغبة مؤقتة ونكاح مؤقت لا تحصل به المصالح الزوجية؛ فلذلك أبطله الإسلام، أما حكم من فعل ذلك وجاءه ولد بهذا النكاح: هل يلحق به أم لا؟ فهذا إن كان فعله مع معرفته بالحكم وأن نكاح المتعة باطل؛ فإن هذا الولد لا يلحق به؛ لأن النكاح في حقه يكون سفاحاً، أما إذا كان فعل هذا عن جهل وتقليداً لمن يقول بذلك ظناً منه أن هذا صحيح؛ فهذا يعتبر شبهة ويلحق به الولد.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك