رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 6 نوفمبر، 2010 0 تعليق

حول كفارة القتل الخطأ

- علمت أن كفارة القتل الخطأ صيام شهرين متتابعين، وأنا صدمت شخصا بسيارتي منذ حوالي عامين وقد مات هذا الشخص متأثرا بتلك الصدمة، وقد تم بيني وبين أهل القتيل الصلح بدفع نصف الدية وقد دفعتها في حينها. والسؤال هو: هل علي أن أصوم شهرين بعد أن دفعت الدية أم لا؟ وهل يجوز أن أوخر صيامهما حتى تتاح لي الفرصة، وخصوصاً أنني الآن كثير المشاغل، وإذا لم أستطع الصيام فماذا علي أن أفعل؟


- لاشك أن القاتل خطأ تلزمه الكفارة، وتلزم الدية في قتله على عاقلة القاتل، وتلزم الكفارة في ذمة القاتل؛ قال تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا} إلى قوله: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما} (النساء: 92)؛ فأوجب سبحانه في قتل الخطأ شيئين: الأول: الدية، وتكون على عاقلة القاتل خطأ، والثانية: الكفارة، تكون على القاتل، والكفارة تتكون من خصلتين: الأولى: عتق الرقبة إذا كان يستطيع، وإذا وجد رقبة ويستطيع إعتاقها وجب عليه ذلك ولا يجزيه غيرها، فإن لم يجد رقبة أو كانت الرقبة موجودة ولكن لا يستطيع اقتصاديا إعتاقها؛ فإنه يصوم شهرين متتابعين، وليس هناك شيء ثالث في هذه الكفارة، فمن لم يستطع الإعتاق فإنه يصوم شهرين؛ فيلزمك صيام شهرين متتابعين إذا لم تستطع الإعتاق، وقد استقر ذلك في ذمتك ويجب عليك المبادرة بأدائها مهما أمكنك ذلك ومهما واتت الظروف حتى وأنت في العمل؛ فالعمل لا يمنع من الصيام؛ لأنه بتأخير هذا الواجب في ذمتك يخشى أن تعرض لك عوارض فتبقى هذه الكفارة في ذمتك وتثقل كاهلك، والواجب عليك الإسراع بتفريغ ذمتك وإبرائها من هذا الواجب العظيم.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك