رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 24 يناير، 2011 0 تعليق

حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية

- عندما يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة نؤمّن ثم إني لا أقرأها سراً، وذلك لمتابعة الإمام في القرآن الذي يقرأه بعدها مع العلم أن الإمام لا يترك فرصة لمن يريد أن يقرأها، فهل يلزمني قراءة الفاتحة والإمام يقرأ أو بماذا توجهونني؟

 

- هذه مسألة خلافية، فإن أنصت إلى قراءة الإمام فلا مانع من ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } (الأعراف: 204).

قال الإمام أحمد أجمع الناس على أنها في الصلاة، أي أنها في حكم استماع القراءة وراء الإمام. وإن قرأت الفاتحة والإمام يقرأ غيرها، فأرجو أن لا مانع من ذلك؛ لأن من العلماء من يرى وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم استدلالاً بقوله [: أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات برقم 756، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم 394. «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، أخرجه البخاري. ولا يلزم الإمام سكوت لأجل أن يقرأ المأموم الفاتحة.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك