رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 14 أغسطس، 2010 0 تعليق

حكم دفع الزكاة لحلقات القرآن

والسؤال الموجه إلى الإخوة الفضلاء في إدارة الفتوى هو: هل يجوز دفع الزكاة لهذه الحلقات القرآنية (الرواتب الشهرية للمحفظين)؟ أفيدونا مأجورين، وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

     فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 10 من جمادى الأولى 1430هـ الموافق/5/5/2009م الاستفتاء المقدم من الأخ/ فلاح خالد المطيري، رئيس لجنة القارة الهندية في جمعية إحياء التراث الإسلامي، ونصه:

     نفيدكم علما بأن اللجنة أقامت - بحمد الله تعالى - حلقات تحفيظ القرآن الكريم في دول عملها ولاسيما في باكستان؛ حيث تنتشر فيها هذه الحلقات، وهي حلقات متميزة ويدرس فيها أكثر من عشرة آلاف طالب، ويتخرج فيها سنويا أكثر من خمسمائة طالب الذين يحفظون القرآن الكريم بكامله بالتجويد والترتيل، فضلاً عن حفظ بعض المتون في العقيدة الإسلامية والحديث الشريف والآداب الشرعية، ويقوم بتحفيظهم نخبة من المحفظين الكرام، وهم يستلمون رواتب شهرية من مكتبنا في باكستان، ولا يوجد لهم أي دخل آخر غير هذه الرواتب.

     والسؤال الموجه إلى الإخوة الفضلاء في إدارة الفتوى هو: هل يجوز دفع الزكاة لهذه الحلقات القرآنية (الرواتب الشهرية للمحفظين)؟ أفيدونا مأجورين، وجزاكم الله خيراً.

- وقد أجابت اللجنة بالتالي:

- لا مانع من دفع الزكاة لفقراء المحفظين والطلاب على وجه الصدقة لا على وجه الأجرة. أما غير الفقراء؛ فلا يجوز دفع شيء من الزكاة إليهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك