رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 6 نوفمبر، 2010 0 تعليق

تحديد صلاة الصبح بالتوقيت الشرعي

- من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها: بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس قيد رمح، فما رأيكم فيمن يصلي الصبح في الساعة السادسة أو الساعة السادسة والربع تقريباً: هل صلاته صحيحة؟ أم إن وقت الصلاة قد انتهى في هذا الزمن المحدد؟

- صلاة الصبح لا تحدد بالساعات؛ لأن الساعات تختلف باختلاف الأزمان والأمكنة، تحدد صلاة الصبح بالتوقيت الشرعي؛ فيبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني وينتهي بطلوع الشمس، هذا وقت صلاة الفجر، فمن صلى الفجر في هذا الوقت ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فقد أداها في وقتها، والأفضل الإسراع بها في أول وقتها، وإذا كان هناك جماعة فإنه يجب على المسلم أن يصلي مع الجماعة، أما بالنسبة للنافلة؛ فإنه يبدأ وقت النهي عنها من طلوع الفجر الثاني إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وقي هذا الوقت لا يجوز التنفل الذي ليس له سبب؛ لأن النبي[ نهى عن الصلاة في هذا الوقت، أما ما له سبب من النوافل كتحية المسجد فهذا مختلف فيه بين أهل العلم، هل يؤدى في وقت النهي أم لا؟ والراجح - والله أعلم - أن ذوات الأسباب تفعل إذا حصل سببها؛ فمثلا صلاة الكسوف تصلى، وكذلك صلاة الجنازة تصلى، وكذلك تحية المسجد تصلى؛ لأن هذه منوطة بأسبابها، وإذا وجد السبب فإنه تشرع الصلاة التي علقت به؛ لعموم النصوص التي فيها الأمر بالصلاة عند وجود أسبابها في عموم الأوقات.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك