رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 3 يناير، 2011 0 تعليق

الصرف يشترط فيه التقابض في المجلس

- أعطيت أحد تجار العملة مبلغاً من الريالات هنا داخل المملكة على أن آخذ منه مقابل ذلك بعملة بلدي وفق سعر متفق عليه سلفًا؛ بأن يدخل هو المقابل في حسابي في البنك في بلدي، أو يسلمه نقدًا لأحد أقاربي هناك، أفعل ذلك لقضاء مصالحي في بلدي، وهي تتعطَّل إذا لم أفعل ذلك، ويتم ذلك التعامل من غير سند مكتوب للثقة المتبادلة؛ فهل يدخل ذلك في باب التعامل بالربا؛ مع العلم أن السلطات في بلدي تحظر بشدة التعامل في العملات واستبدالها خارج البنوك، وذلك طلبًا للمصلحة العامة للبلاد والعباد، في حين أنها تحدد سعرًا متدنيًا للعملات في البنوك لا يتناسب مع الارتفاع الباهظ في أسعار السلع في الأسواق، وفي حين أن سعر العملات خارج البنوك في السوق السوداء أضعاف أضعاف ما تحدده السلطات في البنوك؟ ما رأي الشرع في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

 

- لا يجوز أن تدفع العملة لأحد التجار في بلد - الرياض مثلاً - ثم تتسلّم أو يتسلّم وكيلك عملة أخرى بدلها في بلد آخر؛ لأن هذا صرف، والصرف يشترط فيه التقابض في المجلس، ولكن خذ العملة البديلة في مجلس العقد، ثم حوِّلها إلى البلد الذي تريد.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك