رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 10 أغسطس، 2010 0 تعليق

الحامل والمرضع لهما الفطر إذا شق عليهما الصوم وتقضيان

- امرأة حامل ولا تطيق الصوم فماذا تفعل؟

 

- حكم الحامل التي يشق عليها الصوم، حكم المريض، وهكذا المرضع إذا شق عليها الصوم، فإنهما تفطران وتقضيان؛ لقول الله سبحانه: {فَمَنْ كَانَ مَرِيضاً مِنْكُمْ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. وذهب بعض أصحاب النبي [ إلى أن عليها الإطعام فقط. والصواب الأول؛ لأن حكمهما حكم المريض؛ لأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه. ومما يدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي [ أنه قال: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع»، رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن؛ فدل على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان. أما القصر فهو حكم يختص بالمسافر وحده لا يشاركه فيه أحد وهو صلاة الرباعية ركعتين. وبالله التوفيق.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك