رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 2 مايو، 2011 0 تعليق

التعريف باللقطة

- في إحدى المرات خرجت مع أقاربي إلى البر فضاع عقد لي من الذهب فقالت لي إحدى الأخوات: ماذا تعطين من تحصله لك – وكان معها – فقلت: أعطيها مائتي ريال، وحلفت لها ثلاثة أيمان بالله والآن تورطت معها لأني لم أحصل المائتين وكان أن نطقتُ بها في ذلك الحين من شدة الفرح، فهل علي كفارة إذا لم أجد مائتي ريال؟

 

> في إحدى المرات خرجت مع أقاربي إلى البر فضاع عقد لي من الذهب فقالت لي إحدى الأخوات: ماذا تعطين من تحصله لك – وكان معها – فقلت: أعطيها مائتي ريال، وحلفت لها ثلاثة أيمان بالله والآن تورطت معها لأني لم أحصل المائتين وكان أن نطقتُ بها في ذلك الحين من شدة الفرح، فهل علي كفارة إذا لم أجد مائتي ريال؟

- نقول أولاً: على المسلم إذا وجد لقطة لغيره أن يعرّف بها مع احتفاظه بأوصافها ولكن ليعرّف بها في الجملة فيقول: عند فلان عقد من ذهب، من له الذهب فليتقدم ليصفه، فإن جاء شخص ووصفه الوصف الكامل دفعه إليه؛ لأن النبي [ سأله رجل عن اللقطة فقال: «اعرف وكاءها - أو قال وعاءها - وعفاصها ثم عرّفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه» متفق عليه؛ فلا يحل لمسلم أن يخفي اللقطة حتى يسمع من يبحث عنها ويضع شيئاً من المال مقابلاً لمن يأتي بها فإن هذا من أنواع الخيانة، بل يجب عليه التعريف بها؛ لأن مال المسلم محترم فيجب أن تحترمه·

ثانياً: ما يتعلق بيمينك على إعطاء تلك المرأة مائتي ريال إن وجدت العقد وهو في حقيقة الأمر معها، نقول: لا يلزمك إعطاؤها مائتي ريال؛ لأنه لا حق لها فيها، لكن أنت حلفت فيلزمك كفارة اليمين، أو دفع المائتين لأجل اليمين لا لأن لها حقاً فيها، والله أعلم·

 

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك