رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 18 أكتوبر، 2011 0 تعليق

أحدث الإمام في الركعة الرابعة وأناب مأموم في الركعة الثالثة

- إذا أحدث الإمام في الركعة الرابعة من الصلاة وأناب عنه في الإمامة مسبوقا أدرك الصلاة في الركعة الثالثة، فما حكم من أحرم في الركعة الأولى والثانية مع الإمام الأول؟ فهل يجوز لهم التسليم قبل الإمام الثاني؟ أو يجوز لهم الزيادة في الصلاة اقتداء بالإمام ليسلموا معه أو ينتظرونه جالسين حتى يتم أربعا ثم يسلمون معه في الرابعة دون زيادة معه ولا تسليم قبله. وماحكم صلاة الجميع في هذه الأحوال؟

 

- الحمد لله... إذا كان واقع هؤلاء المصلين كما ذكر وجب على من أدرك الركعة الأولى والثانية مع الإمام الأول، ألا يقوم مع الإمام الثاني حينما يقوم لإتمام صلاته، بل يجلس مكانه؛ لأنه قد صلى أربع ركعات، وهي فرضه، وليس له أن يسلم قبل إمامه؛ لما ثبت عن النبى [ أنه قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» الحديث، متفق عليه، ولقوله: «إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف» أخرجه مسلم في صحيحه... وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك