مسائل في الزكاة
الزكاة تطهّر القلب من حب الامتلاك، وتُطهّر المال من الشبهات التي قد تعتري بعض المعاملات، وتطهر المجتمع من الغل والحقد والحسد؛ وذلك لأن الزكاة تؤخذ من الغني وتُعطى للفقير، فيحدُث هنا التضامن والتفاعل، ويستشعر الفقير أنه ليس بمفرده في هذه الحياة، ويستشعر الغني أنه عضو فاعل في المجتمع، ويستشعر الجميع فضل الله عليهم بوجود هذه الشعيرة التي لا توجد في أي مجتمع آخر بهذه الطريقة الفريدة.
الزكاة لا تجب إلا في مال المسلم بهذه الشروط:
1- إباحة المال، أي أن يكون من حلال.
2- الملك التام، أي القدرة على التصرف فيه.
3- بلوغ النصاب، وهو 85 جراما من الذهب عيار 24 أو 595 جراما من الفضة.
وبالنسبة للذهب، فالعيار الذي يعتمد في تحديد نصاب الزكاة هو عيار 24؛ وذلك لأنه هو الذهب الخالص، وأما الذهب من عيار 18 أو 21 فإنه ليس ذهبا خالصا، بل فيه معادن وفلزات أخرى.
4- حوَلان الحول، أي مرور عام هجري على امتلاك المال.
فائدة
- كيفية تحويل وزن عيارات الذهب إلى عيار 24.
شخص معه 100 جرام ذهبا عيار 21، هل يخرج زكاة أم لا؟ سنقوم بضرب عدد الجرامات التي يملكها في العيار
100 x21 = 2100، ثم نقوم بقسمة الناتج على 24 = 87.5 جراما.
إذا هذا الشخص يمتلك 87.5 جراما من الذهب الخالص، وهو ازيد من النصاب (85جراما)، إذًا وجبت الزكاة، وهكذا مع باقي العيارات يتم حساب نصاب الزكاة.
هل الزكاة في المال فقط؟
لا، بل تجب فيما يأتي: النقدان (الذهب والفضة)، والأنعام (الإبل والبقر والغنم)، وعروض التجارة، والزروع والثمار، والمعادن وما يخرج من الأرض (الركاز)، والمستغلات (الإجارة).
ما ليس فيه زكاة
أما ما أُعِدَّ للاستعمال من الأموال، كالسيارة والبيت، والأثاث والملابس، وحُلِي النساء للزينة، والسلاح ونحو ذلك مما يُقْتَنى للحاجة، فليس فيه زكاة؛ فإن أموال القِنْيَة مشغولة بالحاجة الأصليَّة وليستْ نامِيَة، وكلٌّ منهما مانعٌ من وجوب الزكاة؛ فقد ثبَتَ في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليس على المسلم في عبده ولا في فَرسه صدقة».
ما يُؤجِّره الشخصُ من: أرضٍ أو منزل أو عمارة، أو سيارة أو دكان أو آلة ونحوها، فليس في هذه الأشياء ذاتها زكاة؛ لكونها أُعِدَّتْ للأجرة لا للبيع، وإنما تجبُ الزكاة في أجرتها إذا بلغتْ نصابًا، ومَضَى عليها الحول قبل أن تُنْفَق.
قال الشيخ ابن عثيمين: إذا كان لك دين على أحد فإن كان غنيا يستطيع السداد فإنه يجب عليك أداء زكاة هذا الدين إذا مرت سنة، وأنت مخير إما أن تخرج زكاة الدين مع زكاة مالك وإما أن تخرجها لوحدها، أما إذا كان مماطلا أو معسرا فلا يجب عليك زكاته لكل سنة، ولكن إذا قبضته، فمن أهل العلم من يقول يستقبل به حولا من جديد، ومنهم من يقول : يزكي لسنة واحدة , وإذا دارت السنة يزكيه وهذا أحوط.
إذا كان لك دين عند أحد وأصبح معسراً ويستحق أموال الزكاة، فلا تسقط دينك كزكاة لأنه يُشترط لذلك النية قبل الإعطاء، وتذكروا عقوبة ترك الزكاة {وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (آل عمران/180).
لاتوجد تعليقات