مشروعية النقاب في الكتاب والسنة والمذاهب الفقهية الأربعة(1 -2)
في حوار شهير له مع صحيفة الأخبار الحكومية، نشرته بتاريخ 1 / 4 / 1994 م، أبدى العلامة الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي غضبه وسخطه على من يهاجمون النقاب والحجاب، وقال ما نصه:
«وعجيب أيضا وغريب أمر هؤلاء، وهم في رفضهم للحجاب والنقاب يرفعون شعار الحرية الشخصية!! ونحن نسألهم: أهناك حرية بلا ضوابط تمنع الجنوح بها إلى غير الطريق الصحيح؟! وأية حرية تلك التي يعارضون بها تشريعات السماء؟! هذه الحرية التي تضيق الخناق على المحجبات، وتترك الحبل على الغارب للسافرات فَيُحرضن على الجريمة بعد الافتتان! وحسبنا من سوابق الخطف للفتيات، واغتصاب المائلات المميلات، حسبنا من ذلك دليلا على حكمة الله البالغة فيما شرع من ستر!!
إن هؤلاء يحاولون التدخل في صميم عمل الله، ويريدون أن تُشَرِّع الأرض للسماء وخسئوا وخاب سعيهم» اهـ.
والذي دعاني للحديث في هذا الموضوع هو هذه الحملة الموتورة على النقاب وجرأة بعضهم على الفتوى، والزعم بأن المذاهب الأربعة تُحَرِّم أو تُبَدّع النقاب أو تجعله من المكروهات!! وبدا أن هناك حملة لإشاعة الجهل بين الناس أو استغلال بُعد الناس عن مواطن العلم لترويج أباطيل ليست من دين الله في شيء، بل هي اعتداء على الدين والعلم وافتراء على فقهاء المسلمين.
فمسألة الحجاب والنقاب من المسائل التي قتلت بحثا، وهي تدور بين الوجوب والاستحباب، ولكن من العجب العجاب أن ينتقل بنا أقوام يزعمون الاجتهاد - وهو منهم براء - إلى دائرة التحريم والكراهة؛ دون أي دليل بل باستخدام الكذب والتزوير. ولو كان لهؤلاء القائلين بكراهة أو تحريم النقاب سلف من هذه الأمة، أو مستند يعتمدون عليه ولو كان واهيًا، أو حكوا مذاهب العلماء في وجوب ستر الوجه وعدمه بأمانة، ونقلوا أدلتهم بنزاهة، ثم اختاروا القول بعدم الوجوب - لقلنا: جنحوا لمذهب مرجوح لهم فيه سلف. ولكن العجب العجاب، قول من يقول: إن النقاب بدعة، ويدعو لتحريمه أو كراهته. وللأسف الشديد يتم هذا التَّبَجُّح باسم علوم الدين!! وعلومُ الإسلام كلها بريئة إلى اللَّه تعالى من انتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين؛ ولذلك أحببت أن أضع بين يدي القراء بعض معالم الحقيقة في هذا الموضوع، والعمدة في ذلك كتاب شيخنا العلامة الفقيه الدكتور محمد فؤاد البرازي الرائع «حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين»، على أن نتبع هذا المقال بآخر يعرض كلام المفسرين في هذه المسألة، وكلام أعلام الفقه قديما وحديثا.
ستر الوجه في المذاهب الأربعة
من المفيد أن نشير إلى أن القائلين بجواز كشفه، قد اتجهت مذاهبهم إلى وجوب ستره لخوف الفتنة نظرًا لفساد الزمن، وبناءً على ذلك فقد استقر الكثير من فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم على وجوب ستر الوجه.ويحسن بنا في هذا المقام أن نذكر شذرات قليلة من أقوال علماء كل مذهب من هذه المذاهب، منقولة من كتب أصحابها، ومعظم هذه الكتب تدرس بالأزهر منذ مئات السنين وإلى اليوم؛ إبراءً للذمة، وإقامة للحجة، وحتى لا يصدق الناس ما يروجه المزورون من أن النقاب لا وجود له في المذاهب الفقهية الكبرى الأربعة!!
أولاً: مذهب الحنفية
1- قال الشرنبلالي في (متن نور الإيضاح): «وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها باطنهما وظاهرهما في الأصح، وهو المختار». وقد كتب العلامة الطحطاوي في (حاشيته الشهيرة على مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح ص 161) عند هذه العبارة ما يلي: «ومَنْعُ الشابة من كشفه، أي الوجه، لخوف الفتنة، لا لأنه عورة» اهـ.
2- وقال الشيخ داماد أفندي (مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 1/81): «وفي المنتقى: تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة. وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد، وعن عائشة: جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب؛ لاندفاع الضرورة» اهـ.
3- وقال الشيخ محمد علاء الدين الإمام (الدر المنتقى في شرح الملتقى 1/81 ، المطبوع بهامش مجمع الأنهر): «وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، وقدميها في رواية، وكذا صوتها، وليس بعورة على الأشبه، وإنما يؤدي إلى الفتنة؛ ولذا تمنع من كشف وجهها بين الرجال للفتنة» اهـ. والراجح أن صوت المرأة ليس بعورة، أما إذا كان هناك خضوع في القول، وترخيم في الصوت فإنه محرم.
4- وقال الشيخ الحصكفي (الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين 3 / 188 189): «يعزِّر المولى عبده، والزوج زوجته على تركها الزينة الشرعية مع قدرتها عليها، وتركها غسل الجنابة، أو على الخروج من المنزل لو بغير حق، أو كَشفت وجهها لغير محرم» اهـ باختصار.
5- وقال في موطن آخر: «وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال، لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة، كمسّهِ وإن أَمِنَ الشهوة؛ لأنه أغلظ؛ ولذا ثبتت به حرمة المصاهرة». وقال خاتمة المحققين، العلامة ابن عابدين في حاشيته الشهيرة عند هذه العبارة: «والمعنى: تُمنَعُ من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة؛ لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة. وقوله: «كمسِّهِ» أي: كما يمنع الرجل من مسِّ وجهها وكفِّها وإنْ أَمِنَ الشهوة» اهـ (انظر: الدر المختار، مع حاشية رد المحتار 1 / 272).
6- وقال العلامة ابن نجيم (البحر الرائق شرح كنز الدقائق 1 / 284): «قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة» اهـ.
7- وقال أيضًا في موضع آخر (البحر الرائق شرح كنز الدقائق 2 / 381): «وفي فتاوى قاضيخان: ودلَّت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة. اهـ، وهو يدل على أن هذا الإرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجبٌ عليها» اهـ.
8- وقال الشيخ علاء الدين عابدين (الهدية العلائية (ص / 244): «وتُمنع الشابة من كشف وجهها خوف الفتنة» اهـ.
وقد أوجب فقهاء الحنفية على المرأة الْمُحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب.
9- قال العلامة المرغيناني (فتح القدير 2 / 405) عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج: «وتكشف وجهها لقوله عليه السلام: إحرام المرأة في وجهها». قال العلامة المحقق الكمال بن الهمام تعليقًا على هذه العبارة: «ولا شك في ثبوته موقوفًا. وحديث عائشة -رضي الله عنها- أخرجه أبو داود وابن ماجه، قالت: كان الركبان يمرون ونحن مع رسول الله [ محرمات، فإذا حاذَونا سَدَلَت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. قالوا: والمستحب أن تسدل على وجهها شيئًا وتجافيه، وقد جعلوا لذلك أعوادًا كالقُبة توضع على الوجه يسدل فوقها الثوب. ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة، وكذا دلَّ الحديث عليه» اهـ.
10- وقال العلامة الحصكفي (الدر المختار ورد المحتار 2 / 189) عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج: «والمرأة كالرجل، لكنها تكشف وجهها لا رأسها، ولو سَدَلَت شيئًا عليه وَجَافَتهُ جاز، بل يندب».قال خاتمة المحققين، العلامة ابن عابدين في حاشيته على «الدر المختار» عند قوله: «بل يُندب»، قال: «أي خوفًا من رؤية الأجانب، وعبَّر في «الفتح» بالاستحباب؛ لكنْ صرَّحَ في «النهاية» بالوجوب. وفي «المحيط»: ودلَّت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة؛ لأنها منهية عن تغطيته لحقِّ النُّسك لولا ذلك، وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة». اهـ ونحوه في «الخانية». ووفق في «البحر» بما حاصله: أنَّ مَحْمَلَ الاستحباب عند عدم الأجانب، وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكان، وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر...» اهـ باختصار.
فأنت ترى من النصّين التاسع والعاشر تصريح فقهاء الحنفية بنهي المرأة أثناء الإحرام بالحج عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة، وقولهم بوجوب ستره رغم أنها في أقدس الأمكنة، مستدلين على ذلك بحديث عائشة السابق ذكره؛ فإذا كان الأمر كذلك وهي محرمة في أقدس البقاع، فوجوب ستره في غيرها أَوْلى وأحرى بالاتِّباع.
ثانياً: مذهب المالكية
1- روى الإمام مالك (الموطأ 2 / 234 بشرح الزرقاني، وانظر نحوه في: أوجز المسالك 6 / 196)، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: «كنا نُخمّر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق». قال الشيخ الزرقاني: «زاد في رواية: فلا تنكره علينا؛ لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس، بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها، أو يُنظر لها بقصد لذة. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله، والخفاف، وأن لها أَنْ تغطي رأسها، وتستر شعرها، إلا وجهها، فَتُسدل عليه الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال، ولا تُخَمِّر، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر، فذكر ما هنا، ثم قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلًا، كما جاء عن عائشة قالت: كنا مع رسول الله [ إذا مُرَّ بنا سَدَلْنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات، فإذا جاوزْنا رفعناه» اهـ.
2- وقال الشيخ الحطَّاب (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 1 / 499): «واعلم أنه إن خُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين. قاله القاضي عبد الوهاب، ونقله عنه الشيخ أحمد زرّوق في شرح الرسالة، وهو ظاهر التوضيح. هذا ما يجب عليها» اهـ.
3- وقال الشيخ الزرقاني في شرحه لمختصر خليل: «وعورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم غير الوجه والكفين من جميع جسدها، حتى دلاليها وقصَّتها. وأما الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما، فله رؤيتهما مكشوفين ولو شابة بلا عذر من شهادة أو طب، إلا لخوف فتنة أو قصد لذة فيحرم، كنظرٍ لأمرد، كما للفاكهاني والقلشاني. وفي المواق الكبير ما يفيده. وقال ابن الفاكهاني: مقتضى مذهبنا أن ذلك لا يحرم إلا بما يتضمنه، فإن غلبت السلامة ولم يكن للقبح مدخل فلا تحريم». وهذا كله كما ترى في حكم نظر الرجل الأجنبي المسلم إليها، أما حكم كشف وجهها فلم يتعرض الشارح له في هذا الموضع، وستجده في الفقرة الرابعة المنقولة من حاشية الشيخ البناني عند كلامه على هذه العبارة نفسها، فانتظره فإنه بيت القصيد. «ومذهب الشافعيّ أَمَسُّ بسدِّ الذرائع، وأقرب للاحتياط، لا سيَّما في هذا الزمان الذي اتّسع فيه البلاء، واتسع فيه الخرق على الراقع». اهـ باختصار يسير (شرح الزرقاني على مختصر خليل 1 / 176).
4- وقد كتب العلامة البناني في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل على كلام الزرقاني السابق (1 / 176، ونحوه في حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1 / 289)، ما يلي: «قول الزرقاني: إلا لخوف فتنة، أو قصد لذة فيحرم، أي النظر إليها، وهل يجب عليها حينئذٍ ستر وجهها؟ وهو الذي لابن مرزوق في «اغتنام الفرصة» قائلًا: إنه مشهور المذهب، ونقل الحطاب أيضًا الوجوب عن القاضي عبد الوهاب، أو لا يجب عليها ذلك، وإنما على الرجل غض بصره، وهو مقتضى نقل مَوَّاق عن عياض. وفصَّل الشيخ زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها، وغيرها فيُستحب» اهـ.
5- وقال ابن العربي: «والمرأة كلها عورة، بدنها، وصوتها؛ فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة، أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يَعنُّ ويعرض عندها» أحكام القرآن (3 / 1579)، قال محمد فؤاد البرازي: الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة، أما إذا كان هناك خضوع في القول، وترخيم في الصوت، فإنه محرم كما سبق تقريره.
6- وقال القرطبي -رحمه الله تعالى- في تفسيره (12 / 229): «قال ابن خُويز منداد وهو من كبار علماء المالكية: إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة، فعليها ستر ذلك؛ وإن كانت عجوزًا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها» اهـ.
7- وقال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري (جواهر الإكليل 1 / 41): «عورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهرًا وبطنًا، فالوجه والكفان ليسا عورة؛ فيجوز كشفهما للأجنبي، وله نظرهما إن لم تُخشَ الفتنة. فإن خيفت الفتنة فقال ابن مرزوق: مشهور المذهب وجوب سترهما. وقال عياض: لا يجب سترهما ويجب غضُّ البصر عند الرؤية. وأما مع الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة بالنسبة له» اهـ.
8- وقال الشيخ الدردير (جواهر الإكليل 1 / 41): «عورة الحرة مع رجل أجنبي منها، أي ليس بِمَحْرَمٍ لَهَا، جميع البدن غير الوجه والكفين؛ وأما هما فليسا بعورة وإن وجب سترهما لخوف فتنة» اهـ.
وقد أوجب فقهاء المالكية على المرأة المُـحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب.
9- قال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري (جواهر الإكليل 1 / 41) في أبواب الحج: «حَرُمَ بسبب الإحرام بحج أو عمرة على المرأة لبس محيط بيدها كقُفَّاز، وستر وجهٍ بأي ساتر، وكذا بعضه على أحد القولين الآتيين، إلا ما يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها الواجب، إلا لقصد ستر عن أعين الرجال فلا يحرم ولو التصق الساتر بوجهها، وحينئذٍ يجب عليها الستر إن علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها؛ لصيرورته عورة. فلا يقال: كيف تترك الواجب وهو كشف وجهها وتفعل المحَرّم وهو ستره لأجل أمر لا يُطلب منها؛ إذ وجهها ليس عورة؟ وقد علمتَ الجواب بأنه صار عورة بعلمِ أو ظنِّ الافتتان بكشفه» اهـ باختصار.
10- وقال الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي الأزهري (الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني 1 / 431) في باب الحج والعمرة: «واعلم أن إحرام المرأة حرة أو أَمَةً في وجهها وكفيها. قال خليل: وحَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز، وستر وجه إلا لستر بلا غرز ولا ربط؛ فلا تلبس نحو القفاز، وأما الخاتم فيجوز لها لبسه كسائر أنواع الحلي، ولا تلبس نحو البرقع، ولا اللثام إلا أن تكون ممن يخشى منها الفتنة، فيجب عليها الستر بأن تسدل شيئًا على وجهها من غير غرز ولا ربط». اهـ باختصار يسير.
11- وقال الشيخ الدردير (الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي 2 / 54، 55): «حَرُمَ بالإحرام بحج أو عمرة على المرأة ولو أَمَة، أو صغيرة، ستر وجه، إلا لستر عن أعين الناس، فلا يحرم، بل يجب إن ظنت الفتنة...» اهـ.
12- وقال الشيخ عبد الباقي الزرقاني (شرح الزرقاني على مختصر خليل 2 / 290 291) في أبواب الحج: «حَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز، وستر وجه، إلا لستر عن الناس، فلا يحرم عليها ستره ولو لاصقته له، بل يجب إن علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة، أو ينظر لها بقصد لذة، وحينئذٍ فلا يقال: كيف تترك واجبًا وهو ترك الستر في الإحرام وتفعل محرمًا وهو الستر لأجل أمر لا يطلب منها؛ إذ وجهها ليس بعورة؟ فالجواب: أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت، إلى آخر ما مر» اهـ، وتمام العبارة: «أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة، أو ينظر لها بقصد لذة» اهـ.
< ونستخلص من النصوص السابقة المأخوذة من المراجع المعتمدة عند المالكية أنه:
- يُسَنُّ للمرأة أن تستر وجهها عند تحقق السلامة والأمن من الفتنة، وعند عدم النظر إليها بقصد اللذة.
- أما إذا علمت أو ظنت أنه يُخشى من كشف وجهها الفتنة، أو ينظر لها بقصد لذة، فيصير عورة يجب عليها حينئذٍ ستره، حتى ولو كانت محرمة بحج أو عمرة. هذا هو مشهور المذهب كما حكاه ابن مرزوق. ولا شك أننا في زمن تحققت فيه الفتنة، وانتشرت في أطرافه الرذيلة، وامتلأت الطرقات بالمتسكعين الذين يتلذذون بالنظر إلى النساء؛ فلا يجوز والحال على هذا عند المالكية أنفسهم، ولا عند المذاهب الثلاثة الأخرى خروج المرأة كاشفة عن وجهها، بل يجب عليها ستره.
وَك��7.���7d �Zc أَهْلِى فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الأَخْبَارَ وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقَالُوا النَّاسُ إِلَيْهِ سِرَاعٌ وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ. فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْرِفُنِي؟ قَالَ: « نَعَمْ أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ». قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى. فَقُلْتُ: يَا نَبِىَّ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ...» الحديث.
فرغم الأدلة الشرعية القطعية من القرآن والسنة المشهورة المستفيضة المتضافرة في تغليظ ذلك «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وحديث: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»، وهذه الأحاديث الصحيحة والآثار الصحابية الواضحة، وهذه الأقوال والنقول الرائعة من أهل العلم لهي شجَى في حلوق القبوريين وشَرَق في لهاتهم وغصة في مريئهم ولوعة في فؤادهم وصدعٌ في أكبادهم وقذى في عيونهم.
لاتوجد تعليقات