الزكاة تجب في..
هل حلال أم حرام ؟ إذا اتفق مسلم (ميسور) مع مسلم آخر (محتاج) على الآتي : يقوم الميسور بإعطاء المحتاج غويشة ذهبية عيار 18 وزنها 5 جرام (الدين) في يوم 20/9/2013 (يوم التسليم) [اشتراها الميسور منذ فترة قبل ذلك اليوم وسعر الغويشة في الفاتورة = 5000 جنيه] ، من أجل أن يبيعها المحتاج وينتفع بمالها في الحلال من المنافع ، وكان سعر الجرام في يوم استلام المحتاج الغويشة من الميسور = 300 جنيه ، بحيث يجب على المحتاج يوم 20/9/2014 (يوم الاستحقاق) ـ أي بعد مرور عام كامل ـ إعطاء الميسور مصاغ من الذهب من نفس العيار (عيار 18 قيراط) يشتريه المحتاج بفاتورة باسم الميسور ، ويتحدد الوزن الواجب بالنسبة لهذا المصاغ كالتالي : إذا كان سعر الجرام يوم الرد يساوي سعر الجرام يوم التسليم = 300 جنيه أو يزيد عنه ، يكون الوزن الواجب للمصاغ نفس الوزن يوم التسليم (5 جرام) . أما إذا كان سعر الجرام يوم الرد أقل من سعر الجرام يوم التسليم أي أقل من 300 جنيه ، يكون الوزن الواجب للمصاغ هو ناتج قسمة سعر الغويشة التي باعها المدين في فاتورتها (5000 جنيه) على سعر الجرام في يوم الرد . ويتحمل المدين في الحالتين ثمن المصنعية للجرام وكذلك الضرائب والرسوم وما إلى ذلك .
الزكاة تجب في مال بلغ النصاب ويقدر بـ 85 جرام ذهب وتملكه ودار عليه الحول أي سنة كاملة والدليل( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم). ا
لاتوجد تعليقات