لا يجوز التلفظ بالطلاق إلا في أضيق الحلول
السلام عليكم انا شاب متزوج وعندى طفلة وحدث شيئا بينى وبين زوجتى وهو عدم احترامى كزوج والتلفظ بالفاظ خارجة امام الطفلة و كنت قد نبهت عليها من قبل ان لا يحدث هذا ثانية والا ستكون اخر زواجنا. حتى حدث ذلك ثانية مع العلم انها ليست المرة الاولى او الثانية ففكرت كثيرا قبل ان اقرر و بعدها رميت عليها يمين الطلاق.. ولكن بعد ذلك قد تدهورت حالتها الصحية و بدأ يحدث لها حالات صرع مع العلم انها ليست من الدول الناطقة بالعربية وبعد اعتناقها الاسلام لم يتم الترحيب بها من قبل اهلها ومن حولها فى بلدها الام.. السؤال هنا سؤالين.. 1- هل استطيع ان اردها ثانية مع العلم انى قلت لها انتى طالق مرة واحدة وكيف يتم ذلك؟ 2- هل من الممكن العيش معها بدافع الشفقة او انى حقا اريد ان اغير من اسلوبها حتى لا تنال عقاب الاخرة بهذا الشكل.. هل من مانع فى ذلك؟ شكرا
عليكم السلام، لا يجوز التلفظ بالطلاق إلا في أضيق الحلول ليكون علاجاً وليس مشكلة في ذاته، وإذا أنت طلقت مرة واحدة تستطيع أن تُرجعها قبل إنتهاء عدتها، وإذا انتهت عدتها ولم ترجعها تستطيع أن تُرجعها بمهر جديد وعقد جديد وشاهدي عدل وتولم لذلك .. أما المكوث معها بعد انتهاء عدتها فهي أجنبية تُعتبر ومُحرم الخلوة بها .
لاتوجد تعليقات