حلق الشعر كاملاً.. مباح
- هل من الهدي النبوي حلاقة الرأس بالموسى في غير الحج والعمرة؟
- الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في الحج والعمرة، وقال في الحج: “رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين” وقال في الرابعة: “والمقصّرين”، إذاً فالحلق في الحج أو التقصير واجب، أحدهما الحلق أو التقصير، قال جلَّ وعلا: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ } (الفتح: 27)، ففي العمرة التحلل بالطواف والسعي والحلق أو التقصير، وفي الحج التحلل برمي الجمار والحلق أو التقصير مع الطواف والسعي التحلل الكامل، إذاً فالحلق في الحج عبادة، أو التقصير، لكن في غير الحج من باب المباح إن رأى المصلحة في حلقه حلق، وإن رأى إبقاءه أبقاه وقدر عليه كما كان عهد العرب عليه في أول أمرهم يبقون الشعور؛ ولهذا قال الإمام أحمد: لولا المشقة لأبقيت شعر رأسي.
لاتوجد تعليقات