رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 14 أكتوبر، 2012 0 تعليق

إتيان النساء بعد طواف الإفاضة

- إذا طاف الحاج طواف الإفاضة فهل يحل له النساء مدة أيام التشريق؟

 

- إذا طاف الحاج طواف الإفاضة لم يحل له إتيان النساء إلا إذا كان قد استوفى الأمور الأخرى كرمي الجمرة والحلق أو التقصير وعند ذلك تباح له النساء وإلا فلا.

     والطواف وحده لا يكفي بل لا بد من رمي الجمرة يوم العيد، ولا بد من حلق أو تقصير، ولابد من الطواف والسعي إن كان عليه سعي، وبهذا يحل له مباشرة النساء أما دون ذلك فلا، ولكن إذا فعل اثنين من ثلاثة بأن رمى وحلق أو قصر، فإنه يباح له اللبس والطيب ونحو ذلك ما عدا النكاح، وهكذا لو رمى وطاف أو حلق فإنه يحل له الطيب واللباس المخيط ومثله الصيد وقص الظفر وما أشبه ذلك، لكن لا يحل له جماع النساء إلا باجتماع الثلاثة: أن يرمي جمرة العقبة، ويحلق أو يقصر، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى إن كان عليه سعي كالمتمتع، بعد هذا كله تحل له النساء. والله أعلم.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك